( ورقيق مؤمن ولو بعيب ) كثير كزمن ( يعتق منها ) بأن يشتري منها ويكفي عتق ما ملكه بغير شراء منها على الراجح ( لا عقد حرية فيه ) كمكاتب ومدبر فإن فعل لم يجزه ( وولاؤه ) أي المعتق منها ( للمسلمين ) لأن المال لهم ( وإن اشترطه ) المزكي أي اشترط الولاء ( له ) أي لنفسه فشرطه باطل وعتقه عن الزكاة صحيح والولاء لهم فهو مبالغة في كون الولاء لهم ويحتمل أن يكون استئنافا وجوابه قوله لم يجزه الآتي وعليه فالضمير البارز للعتق لا للولاء واللام في له بمعنى عن بأن يقول أنت حر عني وولاؤك للمسين فلا يجزئه العتق عن زكاته ولكنه يمضي والولاء له إذ الولاء لمن أعتق ويكون قوله ( أو فك ) بها ( أسيرا ) معطوفا على اشترطه وجوابهما قوله ( لم يجزه ) وعلى الاحتمال الأول يكون معمولا لمقدر أي أوان فك إلخ .
وأشار للصنف السادس بقوله ( ومدين ) يعطى منها ما يوفي به دينه إن كان حرا مسلما غير هاشمي ( ولو مات ) المدين فيوفى دينه منها .
ووصف الدين بقوله ( يحبس )