تغرب ( في غير معصية ) وإلا لم يعط ما لم يتب ولو خشي عليه الموت ( ولم يجد مسلفا ) في غربته ( وهو ملي ببلده ) الواو للحال أي لم يجد مسلفا في هذه الحالة بأن لم يجد رأسا أو وجد وهو عديم ببلده فلو وجد وهو مليء بها لم يعط ( وصدق ) في دعواه الغربة وظاهره بلا يمين ( وإن جلس ) أي أقام بعد الإعطاء في بلد الغربة ( نزعت منه ) إلا أن يكون فقيرا ببلده ( كغاز ) جلس عن الغزو فتنتزع منه وأتبع بها إن أنفقها وكان غنيا ( وفي ) نزعها من ( غارم ) أي مدين ( يستغني ) بعد أخذها وقبل دفعها في دينه وعدم نزعها ( تردد ) للخمي وحده قال ولو قيل تنزع منه لكان وجها فقد رجح الأول فكان الأولى للمصنف أن يقول واختار نزعها من غارم استغنى .
( وندب إيثار المضطر ) أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها ( دون عموم الأصناف ) الثمانية فلا يندب إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي .
( و ) ندب للمالك ( الاستنابة ) خوف قصد المحمدة ( وقد تجب ) إن علم من نفسه ذلك أو جهل من يستحقها ( كره له ) أي للنائب ( حينئذ ) أي حين الاستنابة ( تخصيص قريبه ) أي قريب رب المال وكذا قريبه هو إن كان لا تلزمه نفقته