( وجاب ومفرق ) هو القاسم وكذا كاتب وحاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال للأخذ منهم لا راع وحارس .
وأشار لشروط العامل بقوله ( حر ) فلا يستعمل عليها عبد ( عدل ) المراد به هنا ضد الفاسق أي عدالة كل أحد فيما ولي فيه فعدالة الجابي في جبيها وعدالة المفرق في تفرقتها وليس المراد عدل الشهادة وإلا لم يحتج إلى الحر وغير الكافر واقتضى أنه يشترط فيه أن يكون ذا مروءة بترك غير لائق إلى آخر ما يعتبر فيه وليس كذلك ولا عدل رواية وإلا كان قوله غير كافر مكررا أيضا ولم يصح قوله حر لأن العبد عدل رواية ( عالم بحكمها ) لئلا يأخذ غير حقه أو يضيع حقا أو يمنع مستحقا ( غير هاشمي ) لحرمتها على آل البيت لأنها أوساخ الناس وهي تنافي نفاستهم ( و ) غير ( كافر ) ولا بد أن يكون ذكرا كما أشعر به تذكير الأوصاف وأن يكون بالغا فيعطى ( وإن ) كان ( غنيا ) لأنها أجرته فلا تنافي الغنى ( وبدىء به ) أي بالعامل ويدفع له جميعها إن كانت قدر عمله فأقل كما يأتي .
( وأخذ ) العامل ( الفقير بوصفيه ) أي وصف الفقر والعمل إن لم يغنه حظ العمل وكذا كل من جمع بين وصفين فأكثر ( ولا يعطى حارس ) زكاة ( الفطرة منها ) بل من بيت المال وكذا حارس زكاة المال أي من حيث الحراسة وأما بغيره كالفقر فيعطى .
وأشار للصنف الرابع بقوله ( ومؤلف ) قلبه وهو ( كافر ) يعطى منها ( ليسلم ) وقيل مسلم حديث عهد بإسلام ليتمكن إسلامه ( وحكمه ) وهو تأليفه بالدفع إليه ( باق ) لم ينسخ .
وأشار للصنف الخامس بقوله