ليس عنده ما يجعله في الدين بأن يقول له أسقطت ما عليك في زكاتي لأنه هالك لا قيمة له أو له قيمة دون .
وقال أشهب يجزىء وعلى المشهور فالظاهر عدم سقوط الدين عن المدين لأنه معلق على شيء لم يحصل وأما من عنده ما يجعله في دينه أو بيد رب الدين رهن فيجوز حسبه عليه لأن دينه ليس بهالك ( وجاز ) إعطاؤها ( لمولاهم ) أي لعتيق بني هاشم ولذا جمع الضمير ( و ) جاز دفعها لصحيح ( قادر على الكسب ) ولو تركه اختيارا ( ومالك نصاب ) أو أكثر حيث لا يكفيه لعامه .
( و ) جاز ( دفع أكثر منه ) أي من النصاب ( و ) دفع ( كفاية سنة ) فالمدار على كفاية سنة ولو أكثر من نصاب فلا يعطى أكثر من كفاية سنة ولو أقل من نصاب .
( وفي جواز دفعها لمدين ) عديم ( ثم أخذها ) منه في دينه ( تردد ) محله حيث لم يتواطآ على ذلك .
وأشار إلى الصنف الثالث وهو العامل عليها بقوله