( وإن بشك ) في كونه دفن جاهلي أو مسلم بأن لا يكون عليه علامة أو انطمست ( أو ) وإن ( قل ) كل من الندرة والركاز عن نصاب ( أو عرضا ) كنحاس ومسك ورخام وهو خاص بالركاز ( أو وجده ) أي ما ذكر من الندرة والركاز ( عبد أو كافر ) أو صبي أو مدين ( إلا لكبير نفقة ) حيث لم يعمل بنفسه ( أو ) كبير ( عمل ) بنفسه أو عبيده ( في تخليصه ) أي إخراجه من الأرض وفي نسخة تحصيله وهو أظهر ( فقط ) راجع للتخليص احترازا عن نفقة السفر فإنها لا تخرجه عن الركاز فيخمس والراجح أنها تخرجه أيضا فيزكى ( فالزكاة ) ربع العشر دون الخمس والاستثناء راجع للركاز والندرة على المعتمد .
( وكره حفر قبره ) أي الجاهلي لإخلاله بالمروءة وخوف مصادفة صالح ( والطلب ) للدنيا ( فيه ) كالعلة لما قبله ويخمس ما وجد فيه ( وباقيه ) أي الركاز الذي فيه الخمس أو الزكاة ( لمالك الأرض ) بإحياء لا بشراء فللبائع على الأصوب