ولذا كان يجوز دفع معدن غير النقد كالنحاس بأجرة نقد وغير نقد ( على أن المخرج ) من العين ( للمدفوع له ) وزكاته عليه .
وأما لو استأجره على أن ما يخرج لربه والأجرة يدفعها ربه للعامل فيجوز ولو بأجرة نقد ( واعتبر ملك كل ) أي كل واحد من العمال إن تعددوا فمن بلغت حصته نصابا زكاه وإلا فلا .
( وفي ) جواز دفع المعدن ( بجزء ) للعامل مما يخرج منه كنصف أو ربع ( كالقراض ) ومنعه لأنه غرر ويفرق بينه وبين القراض بأن القراض فيه رأس مال دون ما هنا وبأن الأصل في كل المنع ورد الجواز في القراض وبقي هذا على الأصل ( قولان ) رجح كل منهما فكان الأولى التعبير بخلاف والتشبيه غير تام لأن العامل هنا إنما يزكي حصته إذا كان فيها نصاب وإن كان حصة ربه دون نصاب وعامل القراض يزكي ما ينوبه وإن دون نصاب حيث كان حصة ربه من رأس المال وربحه نصابا .
( وفي ندرته ) أي معدن العين بفتح النون وسكون المهملة وهي القطعة من الذهب أو الفضة الخالصة التي لا تحتاج لتصفية ( الخمس ) مطلقا وجدها حر أو عبد مسلم أو كافر بلغت نصابا أم لا ( كالركاز ) فيه الخمس ( وهو ) أي الركاز ( دفن ) بكسر فسكون أي مدفون ( جاهلي ) أي غير مسلم وذمي والمراد ما له ولو لم يكن مدفونا