المتصل لما خرج منه أولا وإن تلف .
ولما كانت الأقسام أربعة بالنظر إلى العرق والعمل وهي اتصالهما وانقطاعهما وانفصال العرق دون العمل وعكسه أشار إلى الأول والثالث بقوله وضم بقية عرقه إن اتصل العمل بل ( وإن تراخى العمل ) أي انقطع اختيارا أو اضطرارا فليس المراد بالتراخي العمل على الهينة وإلى الثاني والرابع بقوله ( لا معادن ) فلا يضم ما خرج من واحد منها لما خرج من آخر ولو في وقت واحد ( ولا ) يضم ( عرق آخر ) للذي كان يعمل فيه أولا في معدن واحد ويعتبر كل عرق بانفراده فإن حصل منه نصاب يزكى ثم يزكى ما يخرج منه بعد ذلك وإن قل وسواء اتصل العمل أو انقطع ( وفي ) وجوب ( ضم فائدة ) أي مال بيده نصابا أو دونه ( حال حولها ) عنده لما أخرجه من معدن دون نصاب وهو المعول عليه فكان عليه الاقتصار عليه وعدم ضمها له لاختلاف نوعهما باشتراط الحول فيها دون تردد .
وفي قوله ضم إشارة إلى بقاء الفائدة بيده حتى يخرج من المعدن ما يكمل به النصاب إذ لو تلفت قبل الإخراج فلا زكاة قطعا .
( و ) في ( تعلق الوجوب ) بزكاة ما يخرج من المعدن ( بإخراجه ) منه ولا يتوقف على التصفية وإنما المتوقف عليها الإعطاء للفقراء ( أو تصفيته ) من ترابه وسبكه ( تردد ) وثمرة الخلاف تظهر لو أنفق شيئا بعد الخروج وقبل التصفية أو تلف بعد إمكان الأداء فعلى الأول يحسب دون الثاني .
( وجاز دفعه ) أي معدن العين لمن يعمل فيه ( بأجرة ) معلومة يأخذها من العامل في نظير أخذه ما يخرجه من المعدن بشرط كون العمل مضبوطا بزمن أو عمل خاص كحفر قامة أو قامتين نفيا للجهالة في الإجارة وسمي العوض المدفوع أجرة لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة إسقاط الاستحقاق ( غير نقد ) لئلا يوقع في أخذ العين في العين خصوصا وهي مجهولة نظرا للصورة فلا ينافي أن الأجرة إنما هي في نظير الاستحقاق كما قدمنا