وأشار لصفتها بقوله ( بطاهر ) لا نجس ( ثابت ) غير حجر واحد لا كسوط ( غير مشغل ) للمصلي وأشار لقدرها بقوله ( في غلظ رمح وطول ذراع ) لا ما دونهما ( لا دابة ) إما لنجاسة فضلتها كالبغال وإما لخوف زوالها وإما لهما فهو محترز طاهر أو ثابت أو هما فإن كانت طاهرة الفضلة وثبتت بربط ونحوه جاز ( و ) لا ( حجر واحد ) لم يذكر ما هذا محترزه فيكره الاستتار به إن وجد غيره خوف التشبيه بعبدة الأصنام فإن لم يجد غيره جعله يمينا أو شمالا بل جميع ما يجوز الاستتار به كذلك وجاز بأكثر من حجر ( و ) لا ( خط ) يخطه من المشرق للمغرب أو من القبلة لدبرها وكذا حفرة وماء ونار ولا مشغل كنائم وحلق العلم وكل حلقة بها كلام بخلاف الساكتين ولا بكافر أو مأبون أو من يواجهه فيكره في الجميع .
( و ) لا لظهر امرأة ( أجنبية ) أي غير محرم ( وفي المحرم قولان ) بالكراهة والجواز ثم الأرجح ما لابن العربي من أن المصلي سواء صلى لسترة أم لا لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده ( وأثم مار ) بين يديه فيما يستحقه وكذا مناول آخر شيئا أو يكلم آخر إن كان المار ومن ألحق به ( له مندوحة ) أي سعة في ترك ذلك صلى لسترة أو لا إلا طائفا بالمسجد الحرام وإلا مصليا مر لسترة أو فرجة في صف أو لرعاف .
( و ) أثم ( مصل تعرض ) بصلاته بلا سترة بمحل يظن به المرور ومر بين يديه أحد