المكتبة الفقه المالكي الشــرح الكبير ( لإمام وفذ ) لا مأموم لأن إمامه سترة له أو لأن سترة الإمام سترة له ( إن خشيا مرورا ) بين يديهما ولو شك لا إن لم يخشيا