فقد يأثمان وقد لا يأثمان وقد يأثم أحدهما .
( و ) الخامسة عشر ( إنصات مقتد ) لقراءة إمامه في صلاة جهرية ( ولو سكت إمامه ) بين تكبير وفاتحة أو بين فاتحة وسورة أو لم يسمعه لعارض فتكره قراءته ولو لم يسمعه .
( وندبت ) قراءته ( إن أسر ) الإمام أي إن كانت الصلاة سرية ولو قال في السرية لكان أقعد وندب في السرية أن يسمع نفسه .
ثم شرع في مندوبات الصلاة مشبها لها بالمندوب المتقدم فقال ( كرفع يديه ) أي المصلي مطلقا حذو منكبيه ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض ( مع إحرامه ) فقط لا مع ركوعه ولا رفعه ولا مع قيام من اثنتين ( حين شروعه ) في التكبير لا قبله كما يفعله أكثر العوام .
وندب كشفهما وإرسالهما بوقار فلا يدفع بهما إمامه ( وتطويل قراءة بصبح ) بأن يقرأ فيها من طوال المفصل إلا لضرورة أو خوف خروج وقت ( والظهر تليها ) في التطويل أي دونها فيه وأوله الحجرات وهذا في غير الإمام وأما هو فينبغي له التقصير إلا أن يكون إماما بجماعة معينة وطلبوا منه التطويل ( وتقصيرها ) أي القراءة ( بمغرب وعصر ) بأن يقرأ فيهما من قصاره وأوله والضحى ( كتوسط بعشاء ) بأن يقرأ فيها من وسطه وأوله من عبس وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره ( و ) ندب تقصير قراءة ركعة ( ثانية عن ) قراءة ركعة ( أولى ) في فرض