.
وندب الجلوس للدعاء وفي ندبه للصلاة على النبي وسنيته الخلاف ووجب للسلام فالظرف له حكم المظروف .
( و ) العاشرة الزائد ( على ) قدر ( الطمأنينة ) الفرض ويطلب تطويل الركوع والسجود عن الرفع منهما .
( و ) الحادية عشر ( رد مقتد ) أدرك مع الإمام ركعة ( على إمامه ) مشيرا له بقلبه لا برأسه ولو امامه .
( ثم ) يسن رده على ( يساره وقبه أحد ) أي من المأمومين إدراك ركعة مع إمامه ولو صبيا أو انصرف كل من الإمام والمأموم وهذه هي السنة الثانية عشرة .
( و ) الثالثة عشرة ( جهر ) لرجل من إمام ومأموم كفذ فيما يظهر ( بتسليمة التحليل فقط ) دون تسليم الرد بل يندب السر فيه ( وإن سلم ) المصلي مطلقا على اليسار ) بقصد التحليل ( ثم تكلم ) مثلا ( لم تبطل ) صلاته لأنه إنما فاته فضيلة التيامن وكذا إن لم يقصد شيئا وهو غير مأموم على يساره أحد لأن الغالب قصد الخروج من الصلاة لا إن نوى الفضيلة فتبطل بمجرده لتلاعبه بخلاف مأموم على يساره أحد إن لم يتكلم أو تكلم سهوا وسلم التحليل عن قرب وسجد بعده فإن طال بطلت .
( و ) الرابعة عشرة ( سترة ) أي نصبها إمامه خوف المرور بين يديه والمعتمد استحبابها