ولأربع في العشاءين بحضر ولثلاث بسفر ويقدر هنا بالأخيرة صونا للدماء وتعتبر الركعة مجردة عن فاتحة وطمأنينة واعتدال ويقدر له طهارة مائية إن كان بحضر فيما يظهر إذ لا تصح صلاة بدونها مجردة عن سنن ومندوب وتدليك بل بقدر غمس الفرائض مع تقدير مسح بعض الرأس صونا للدماء .
( وقتل ) ولو خرج الوقت وصارت فائتة فإن لم يطلب بسعة وقتها لم يقتل ( بالسيف ) لا بغيره ( حدا ) لا كفرا خلافا لابن حبيب إن استمر على قوله لا أفعل بل ( ولو قال أنا أفعل ) ولم يفعل وإلا ترك خلافا لقول ابن حبيب بعدم القتل إن قال أنا أفعل بل يبالغ في أدبه ( وصلى عليه غير فاضل )