وكرهت للفاضل ( ولا يطمس قبره ) بل يسنم كغيره من قبور المسلمين ( لا فائتة ) امتنع من فعلها فلا يقتل بها حيث لم يطلب بها في سعة وقتها بل بعد خروجه ( على الأصح ) الأولى على المقول ( و ) التارك ( الجاحد ) لوجوبها أو ركوعها أو سجودها ( كافر ) مرتد اتفاقا يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل كفرا وماله فيء كجاحد كل معلوم من الدين بالضرورة .
$ فصل في الأذان والإقامة وما يتعلق بهما $ وهو لغة مطلق إعلام بشيء .
وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مشروعة وقد يطلق على نفس الألفاظ .
وإلى الأول أشار المصنف بقوله ( سن الأذان ) ويصح إرادة الثاني على حذف المضاف أي فعله إذ لا تكليف إلا بفعل ( لجماعة طلبت غيرها ) للصلاة بكل مسجد ولو تلاصقت أو بعضها فوق بعض وبكل موضع جرت العادة فيه بالاجتماع لا لمنفرد ولا لجماعة لم تطلب غيرها بل يكره لهم إن كانوا بحضر ويندب إن كانوا بسفر كما سيأتي ( في فرض ) لا سنة فيكره ( وقتي ) نسبة إلى الوقت والمراد به الوقت المحدود المعين فخرج الفائتة إذ ليس لها وقت معين محدود بل وقتها حال تذكرها فيكره الأذان لها وخرجت الجنازة أيضا