كموضع منها منقطع عن النجاسة ( وإلا ) تؤمن ( فلا إعادة ) واجبة بل يعيد في الوقت ( على الأحسن ) وهذا ( إن لم تتحقق ) النجاسة بأن شك فيها فإن تحققت بأن علمت أو ظنت أعيدت أبدا وجوبا .
( وكرهت ) الصلاة ( بكنيسة ) يعني متعبد الكفاره عامرة أو دارسة ما لم يضطر لنزوله فيها لكبرد أو خوف وإلا فلا كراهة ولو عامرة ( ولم تعد ) الصلاة بوقت ولا غيره بدارسة مطلقا كبعامرة اضطر لنزول بها كأن طاع وصلى على فرش طاهر وإلا أعاد بوقت على الأرجح وقيل لا إعادة أيضا .
( و ) كرهت ( بمعطن إبل ) موضع بروكها عند الماء للشرب عللا وهو الثاني بعد شربها نهلا وهو الأول فإن صلى بها أعاد ( ولو أمن ) النجاسة أو فرش فرشا طاهرا للتعبد ( وفي ) كيفية ( الإعادة قولان ) قيل يعيد في الوقت مطلقا وقيل الناسي في الوقت والعامد أو الجاهل بالحكم أبدا ندبا ( ومن ترك فرضا ) أي صلاة من الخمس كسلا وطلب بفعله بسعة من الوقت ولو الضروري وتكرر الطلب ولم يمتثل ( آخر ) أي أخره الإمام أو نائبه مع التهديد بالقتل ويضرب على الراجح ( لبقاء ركعة بسجدتيها من ) الوقت ( الضروري ) إن كان عليه فرض فقط فلو كان عليه اثنان مشتركان أخر لخمس في الظهرين