ولا قضاء عليه .
وظاهر قوله قطع ولو بعد ركعة .
وأما بعد تمام ركعتين فينبغي عدم القطع لخفة الأمر بالسلام والأمر بالقطع مشعر بانعقاده وأعيدت الجنازة إن صلى عليها بوقت منع ما لم تدفن ومحل منعها أو كراهتها وقتيهما ما لم يخف تغيرها بتأخيرها وإلا صلى عليها بلا خلاف .
( وجازت ) الصلاة ( بمربض ) أي بمحل ربوض أي بروك ( بقر أو غنم ك ) جوازها ب ( مقبرة ) مثلث الباء ولو على القبر أو بلا حائل عامرة أو دارسة منبوشة أو لا ( ولو لمشرك ) خلافا لمن قال بعدم الجواز في مقبرتهم ( ومزبلة ) بفتح الميم فيه وفي تالييه وبفتح الباء وضمها موضع طرح الزبل ( ومحجة ) جادة الطريق أي وسطها ( ومجزرة ) بكسر الزاي موضع الجزر أي المحل المعد لذلك ( إن أمنت ) هذه الأربعة التي بعد الكاف ( من النجس )