وتدرك فيه ) أي في الضروري ( الصبح ) أداء ووجوبا عند زوال العذر ( بركعة ) بسجدتيها مع قراءة فاتحة قراءة معتدلة وطمأنينة واعتدال ويجب ترك السنن كالسورة وكذا الاختياري يدرك بركعة ( لا أقل ) من ركعة بسجدتيها خلافا لأشهب ( والكل ) ما فعل أي في الوقت وخارجه ( أداء ) حقيقة لا حكما فمن حاضت أو أغمي عليه في الثانية سقطت عنه لحصول العذر وقت الأداء وكذا لو اقتدى شخص به فيها لبطلت على المأموم لأنهما قضاء خلف أداء وقال ابن فرحون وابن قداح بالصحة بناء على أن الثانية أداء حكما وهي قضاء فعلا والتحقيق أنها أداء حكما وبطلان صلاة المقتدي من حيث مخالفة الإمام نية وصفة إذ صفة صلاة الإمام الأداء باعتبار الركعة الأولى وصلاة المأموم القضاء وأنها حاضت فيها لم تسقط لخروج الوقت حقيقة .
( و ) تدرك في الضروري المشتركان وهما ( الظهران والعشاءان بفضل ركعة عن ) الصلاة ( الأولى ) عند مالك وابن القاسم لأنه لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها ( لا ) بفضلها عن الصلاة ( الأخيرة ) خلافا لابن عبد الحكم وسحنون وغيرهما قالوا لأنه لما كان الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وسقطت الأولى اتفاقا وجب التقدير بها وتظهر فائدة الخلاف في حائض مسافر