لا مطلقا كما هو ظاهر المصنف فلم يرد على ما تقدم والقبائل الارباض أي أطراف المصر والحرس بضم الحاء والراء المرابطون أي لأن شأنهم التفرق ثم الراجح التقديم مطلقا ( وإن شك ) ولو طرأ في الصلاة أي تردد مطلقا فيشمل الظن إلا أن يغلب ( في دخول الوقت ) وصلى ( لم تجز ولو ) تبين أنها ( وقعت فيه ) .
ولما فرغ من الاختياري وما يتعلق به شرع في بيان الضروري بقوله ( والضروري ) أي ابتداؤه ( بعد ) أي عقب وتلو ( المختار ) سمي بذلك لاختصاص جواز التأخير إليه بأرباب الضرورات ويمتد من مبدأ الإسفار الأعلى ( للطلوع في التصحيح و ) يمتد ضروري الظهر الخاص بها من دخول مختار العصر ويمتد ضروري العصر من دخول الاصفرار ويستمر ( للغروب في الظهرين و ) يمتد ضروري المغرب من مضي ما يسعها وشروطها وضروري العشاء من الثلث الأول ويستمر ( للفجر في العشاءين