طهرت لثلاث قبل الفجر فعلى المذهب تدرك العشاء وتسقط المغرب وعلى مقابله تدركهما لفضل ركعة عن العشاء المقصورة ولأربع أدركتهما اتفاقا ولاثنتين أدركت الثانية فقط اتفاقا وفي حائض حاضر طهر لأربع قبل الفجر .
فعلى الأول تدركهما لفضل ركعة عن المغرب وعلى الثاني درك العشاء فقط إذا لم يفضل للمغرب شيء في التقدير ولخمس أدركتهما ولثلاث سقطت الأولى اتفاقا فيهما فتمثيل المصنف بقوله ( كحاضر سافر وقادم ) صوابه كحائض مسافرة أو حاضرة طهرت وإلا فظاهره لا يصح لأنه ظاهر في غير ذي العذر ولا يظهر للتقدير فيه بالأولى أو الثانية فائدة لأن المسافر لأربع قبل الفجر يصلي العشاء سفرية على كلا القولين وكذا لأقل لاختصاص الوقت بالأخيرة والقادم لأربع فأقل يصلي العشاء حضرية وأما النهاريتان فلا يظهر بالتقدير بالأولى أو الثانية فائدة لتساويهما .
( وأثم ) من أوقع الصلاة كلها في الضروري وإن كان مؤديا ( إلا ) أن يكون تأخيره له ( لعذر ) فلا يأثم .
ثم ذكر الأعذار بقوله ( بكفر ) أصلي بل ( وإن ) حصل ( بردة وصبا ) فإذا بلغ في الضروري ولو بإدراك ركعة صلاها ولا إثم عليه وتجب عليه