في المسألتين أعاد أبدا إن اعتقد أو ظن الإعطاء وفي الوقت إن شك وإن توهمه لم يعد وهذا إن تبين وجود الماء أو لم يتبين شيء فإن تبين عدمه فلا إعادة مطلقا ومفهوم جهل بخلهم أنه لو تحقق بخلهم لم يلزمه طلب وأشار إلى الفرض الثاني بقوله ( درس ) ( و ) لزم ( نية استباحة الصلاة ) أو استباحة ما منعه الحدث أو فرض التيمم ويندب فقط تعيين الصلاة من فرض أو نفل أو هما فإن لم يعينها فإن نوى الصلاة صلى به ما عليه من فرض لا إن ذكر فائتة بعده وإن نوى مطلق الصلاة الصالحة للفرض والنفل صح في نفسه ويفعل به النفل دون الفرض لأن الفرض يحتاج لنية تخصه وتكون عند الضربة الأولى وأجزأت عند مسح الوجه على الأظهر ويندب نية الأصغر ( و ) يلزم ( نية أكبر ) من جنابة أو غيرها ( إن كان ) عليه أكبر فإن ترك نيته ولو نسيانا لم يجزه وأعاد أبدا فإن نواه معتقدا أنه عليه فتبين خلافه أجزأه لا إن لم يكن معتقدا ذلك ومحل لزوم نية الأكبر إن نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث وأما إذا نوى فرض التيمم فيجزى ولو لم يتعرض لنية أكبر ويلزم نية الأكبر إن كان ( ولو تكررت ) الطهارة الترابية منه للصلوات ( ولا يرفع ) التيمم ( الحدث )