ويصح عطفه على ثمن أي لا يلزمه قبول الثمن ولا قبول قرضه أي إن كان معدما ببلده تأمل .
( و ) لزم ( أخذه ) أي شراؤه ( بثمن اعتيد لم يحتج له ) هذا إذا كان يأخذه نقدا بل ( وإن ) كان يأخذه بثمن اعتيد ( بذمته ) إن كان مليا ببلده مثلا لأنه مع القدرة على الوفاء أشبه واجد الثمن ومفهومه أنه إن زاد الثمن على المعتاد في ذلك المحل وما قاربه فإنه لا يلزمه الشراء وظاهره ولو درهما وهو ما لأشهب وظاهر المدونة وهو الراجح .
وقال عبد الحق يشتريه وإن زيد عليه مثل الثلث ومفهومه أيضا أنه لو وجده يباع بالمعتاد وهو محتاج له لم يلزمه شراؤه ( و ) لزم ( طلبه ) أي الماء ( لكل صلاة ) إن علم وجوده في ذلك المكان أو ظنه أو شك فيه بل ( وإن توهمه ) أي توهم وجوده ورجح ابن مرزوق القول بعدم لزوم الطلب حال توهم الوجود لأنه ظان العدم والظن في الشرعيات معمول به ( لا ) إن ( تحقق عدمه ) فلا يلزمه طلبه وحيث لزمه طلبه فيطلب ( طلبا لا يشق به ) بالفعل وهو على أقل من ميلين فإن شق بالفعل لم يلزمه ولو راكبا كما إذا كان على ميلين ولو لم يشق ولو راكبا وقبل خبر عدل رواية أرسله جماعة أنه لم يجد ماء ( كرفقة ) أي كما يلزمه الطلب من رفقة بضم الراء وكسرها ( قليلة ) كأربعة وخمسة كانت حوله أو لا ( أو حوله ) كأربعة وخمسة ( من كثيرة ) كأربعين وإنما يلزمه الطلب في القسمين ( إن جهل بخلهم به ) بأن اعتقد أو ظن أو شك أو توهم إعطاءهم فإنه لم يطلب وتيمم