على المشهور وإنما يبيح العبادة وهو مشكل جدا إذ كيف الإباحة تجامع المنع ولذا ذهب القرافي وغيره إلى أن الخلف لفظي فمن قال لا يرفعه أي مطلقا بل إلى غاية لئلا يجتمع النقيضان إذ الحدث المنع والإباحة حاصلة إجماعا ( و ) لزم ( تعميم وجهه ) بالمسح ولو بيد واحدة أو أصبع ويدخل فيه اللحية ولو طالت وتراعى الوترة وما غار من العين ولا يتتبع الغضون ( و ) لزم تعميم ( كفيه ) الأولى يديه ( لكوعيه ) مع تخليل أصابعه على الراجح لكن ببطن أصبع أو أكثر لا بجنبه إذ لم يمسه صعيد ( و ) يلزم ( نزع خاتمه ) ولو مأذونا فيه أو واسعا وإلا كان حائلا ( و ) لزم ( صعيد ) أي استعماله ( طهر ) وهو معنى الطيب في الآية والصعيد ما صعد أي ظهر من أجزاء الأرض ( كتراب وهو الأفضل ) من غيره عند وجوده ( ولو نقل ) ظاهره أنه أفضل حتى عند النقل وليس كذلك إذ مع النقل يكون غيره من أجزاء الأرض أفضل منه فيجعل مبالغة فيما تضمنه قوله كتراب من الجواز لا في الأفضلية ومثل التراب في النقل السباخ والرمل والحجر والمراد بالنقل هنا أن يجعل بينه وبين الأرض حائل وسيأتي معنى النقل في المعدن ( وثلج ) ولو وجد غيره وجعله من أجزاء الأرض بالنظر لصورته إذ هو ماء جمد حتى تحجر .
( وخضخاض ) وهو الطين الرقيق