لا إن نوى إزالة وسخ فقط فإن لم ينو شيئا فاستظهر الإجزاء ( و ) كره ( تكراره ) أي المسح لمخالفة السنة فلو جفت يد الماسح أثناء مسحه لم يجدد للعضو الذي حصل فيه الجفاف ويجدد لما بعده إن كان ( و ) كره ( تتبع غضونه ) أي تجعيداته إذ المسح مبني على التخفيف ( وبطل ) المسح أي حكمه أي انتهى حكمه ( بغسل وجب ) وإن لم يغتسل بالفعل فلا يمسح إذا أراد الوضوء للنوم وهو جنب فلو قال بموجب غسل كان أظهر في إفادة المراد ( وبخرقه كثيرا ) قدر ثلث القدم فأكثر وإن بشك أي إذا طرأ الخرق الكثير عليه وهو متوضىء بعد أن مسح عليه فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء وإن كان في صلاة قطعها فليس هذا مكررا مع قوله سابقا ومخرق قدر الثلث لأن ذلك في الابتداء وهذا في الدوام .
( و ) بطل المسح ( بنزع أكثر ) قدم ( رجل ) واحدة ( لساق خفه ) وهو ما ستر ساق الرجل مما فوق الكعبين بأن صار أكثر القدم في الساق وأولى كل القدم كما هو نص المدونة والمعتمد أن نزع أكثر القدم لا يبطل المسح ولا يبطله إلا نزع لكل القدم لساق الخف خلافا لمن قاس الجل على الكل التابع له المصنف ( لا ) بنزع ( العقب ) لساق خفه فلا يبطل حكم المسح ( وإن نزعهما ) أي الخفين معا بعد المسح عليهما ( أو ) نزع لابس خفين فوق خفين ( أعلييه ) بعد مسحه عليهما ولم يقل أعلييهما لئلا يتوالى تثنيتان في غير أفعال القلوب وهو لا يجوز ( أو ) نزع ( أحدهما ) أي أحد الخفين المنفردين أو أحد الأعليين ( بادر للأسفل ) في كل من المسائل الأربعة وهو غسل الرجلين في الأولى وكذا الثالثة بل ينزع الأخرى ويغسلهما لئلا يجمع بين غسل ومسح وهو لا يجوز