ومسح الأسفلين في الثانية ومسح أحد الأسفلين في الرابعة ( كالموالاة ) أي كالمبادرة التي تقدمت في الموالاة في الوضوء فيبني بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا .
( وإن نزع ) الماسح ( رجلا ) أي جميع قدمها من الخف ( وعسرت الأخرى ) أي عسر عليه نزعها فلم يقدر عليه ( وضاق الوقت ) الذي هو فيه من اختياري أو ضروري بحيث لو تشاغل بنزعها لخرج ( ففي تيممه ) ويترك المسح والغسل إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت الخف وتعذر بعض الأعضاء كتعذر الجميع ولا يمزقه مطلقا كثرت قيمته أو قلت ( أو مسحه عليه ) أي على ما عسر ويغسل الرجل الأخرى فيجمع بين مسح وغسل للضرورة قياسا على الجبيرة بجامع تعذر غسل ما تحت الحائل لضرورة حفظ المال وإن قلت قيمته ( أو إن كثرت قيمته ) مسح كالجبيرة ( وإلا ) بأن قلت ( مزق ) ولو كان لغيره وغرم قيمته واستظهره المصنف والأظهر اعتبار القيمة بحال الخف لا بحال اللابس ( أقوال ) ثلاثة .
( وندب نزعه ) أي الخف ( كل ) يوم ( جمعة ) لأجل غسلها ولو امرأة لأنها إن حضرت سن لها الغسل ثم ألحقت من لم يحضر بمن تحضر وكذا يندب نزعه كل أسبوع وإن لم يكن جمعة أي إن لم ينزعه يوم الجمعة ندب له أن ينزعه في مثل اليوم الذي لبسه فيه .
( و ) ندب ( وضع يمناه ) أي يده اليمنى ( على أطراف أصابعه ) من ظاهر قدمه اليمنى ( و ) وضع ( يسراه تحتها ) أي تحت أصابعه من باطن خفه ( ويمرهما ) بضم حرف المضارعة لأنه من أمر ( لكعبيه ) ويعطف اليسرى على العقب حتى يجاوز الكعب وهو منتهى حد الوضوء .
( وهل ) الرجل ( اليسرى كذلك ) يضع اليد اليمنى فوق أصابعها واليسرى تحتها ( أو ) اليد ( اليسرى فوقها ) أي فوق الرجل اليسرى واليمنى تحتها عكس الرجل اليمنى لأنه أمكن ( تأويلان و ) ندب ( مسح أعلاه وأسفله ) أي ندب الجمع بينهما وإلا فمسح الأعلى واجب يدل عليه قوله