( كمنفتح ) يظهر منه شيء من القدم ( صغر ) بحيث لا يصل بلل اليد منه إلى الرجل فإنه يمسح عليه لا إن لم يصغر بأن يصل البلل إلى الرجل وذكر مفهوم قوله كملت بقوله ( أو غسل ) أي ولا يمسح من غسل ( رجليه ) قاصدا التنكيس أو معتقدا الكمال ( فلبسهما ثم كمل ) الوضوء بفعل بقية الأعضاء أو بفعل العضو أو اللمعة ( أو ) غسل ( رجلا ) بعد مسح رأسه ( فأدخلها ) في الخف قبل غسل الأخرى ثم غسل الأخرى فلبس خفها لم يمسح على الخف إن أحدث لأنه لبسه قبل الكمال ( حتى ) أي إلا أن ( يخلع ) وهو باق على طهارته ( الملبوس قبل الكمال ) وهو الخفان في الأولى وأحدهما في الثانية ثم يلبسه وهو متطهر فله المسح إذا أحدث بعد ذلك .
ثم ذكر مفهوم بلا عصيان بلبسه بقوله ( ولا ) يمسح رجل ( محرم ) بحج أو عمرة ( لم يضطر ) للبسه لعصيانه بلبسه فإن اضطر للبسه كاملا لمرض أو كان المحرم امرأة جاز المسح ( وفي ) أجزاء المسح على ( خف غصب ) وعدمه ( تردد ) والمعتمد الإجزاء قياسا على الماء المغصوب والثاني مقيس على المحرم هذا هو التحقيق خلافا لمن قال إن التردد في الجواز وعدمه إذ لا يسع أحدا أن يقول بالجواز فتأمل .
ثم ذكر مفهوم بلا ترفه بقوله ( ولا ) يمسح ( لابس لمجرد ) قصد ( المسح ) عليه من غير قصد التبعية لفعله عليه الصلاة والسلام ولا لخوف ضررا ولمشقة ( أو ) لابس له ( لينام ) فيه بأن يكون على طهارة كاملة فيريد النوم فيقول ألبس الخف لأنام فيه فإن استيقظت مسحت عليه فلا يمسح عليه وكذا إذا لبسه لحناء في رجله فإن مسح في الجميع أعاد أبدا ( وفيها يكره ) المسح لمن لبسه لمجرد المسح أو لينام أو لحناء ولفظ الأم لا يعجبني فاختصرها أبو سعيد على الكراهة وأبقاها بعضهم على ظاهرها وحملها بعضهم على المنع وهو المعتمد .
( وكره غسله ) لئلا يفسده ويجزئه إن نوى به أنه بدل عن المسح أو رفع الحدث ولو مع نية إزالة وسخ