يأتي مفهومه .
وأشار إلى شروط الماسح بقوله ( بطهارة ماء ) لا غير متطهر ولا طهارة ترابية ( كملت ) حسا بأن تمم أعضاء الوضوء قبل لبسه احترازا عما إذا ابتدأ برجليه ثم لبسهما وكمل طهارته أو رجلا فأدخلها كما يأتي ومعنى بأن كانت تحل بها الصلاة احترازا عما إذا لم ينو بها رفع الحدث بأن نوى زيارة ولي مثلا ( بلا ترفه ) بأن لبسه استنانا أو لكونه عادته أو لخوف حر أو برد وأولى خوف شوك أو عقرب فيمسح ( و ) بلا ( عصيان بلبسه ) كمحرم ( أو سفره ) كآبق وعاق وقاطع طريق والمعتمد أن العاصي بالسفر يجوز له المسح وضابط الراجح أن كل رخصة جازت في الحضر كمسح خف وتيمم وأكل ميتة فتفعل وإن من عاص بالسفر وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة وفطر رمضان فشرطه أن لا يكون عاصيا به .
ثم إن قوله بشرط وقوله بطهارة متعلق برخص أو بمسح مع جعل إحدى الباءين سببية والأخرى للمصاحبة والباء في بلا ترفه في محل الحال أي حال كون الخف ملبوسا بلا ترفه ويحتمل أن باء بطهارة بمعنى على متعلقة بمحذوف أي إن لبسه على طهارة بلا ترفه ولا يجوز جعل الباءين بمعنى واحد متعلقة بعامل واحد إذ لا يصح تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد .
ولما كان مفهوم بعض الشروط خفيا تعرض لذكره ترك الواضح ولم يرتبها على ترتيب محترزاتها اتكالا على ظهور المعنى فقال ( فلا يمسح ) بالبناء للمفعول ( واسع ) لا تستقر القدم أو جلها فيه لعدم إمكان تتابع المشي فهذا مفهوم أمكن تتابع المشي فيه وذكر مفهوم ستر محل الفرض بقوله ( و ) لا يمسح ( مخرق ) أي مقطع ( قدر ثلث القدم ) فأكثر ولو التصق بحيث لم يظهر منه القدم ولا عبرة بتقطيع ما فوق الكعب من ساق الخف ولو كثر هذا إذا كان الخرق قدر الثلث مع يقين بل ( وإن ) كان ( بشك ) في أن الخرق قدر الثلث أو لا فلا يمسح لأن الغسل هو الأصل فيرجع إليه عند الشك في محل الرخصة ( بل ) يمسح ( دونه ) أي دون الثلث ( إن التصق ) بعضه ببعض عند المشي وعدمه كالشق وقد تعددت النسخ هنا ومآلها لمعنى واحد