والمسح على الأسفل في طهارة أخرى ( بلا حائل ) أي على أعلى الخف أو الجورب والباء بمعنى مع متعلقة بمسح أي جاز المسح مع عدم الحائل ( كطين ) مثل به لأنه محل توهم المسامحة لا إن كان الحائل أسفل فلا يبطل المسح لما سيأتي أنه يستحب مسح الأسفل وإنما يندب إزالته ليباشره المسح ( إلا المهماز ) فإنه حائل ولا يمنع المسح أي للراكب أي من شأنه ركوب الدواب المسافر ويشترط أن يكون جائزا لا إن كان نقدا ( ولا حد ) واجب بمقدار زمن المسح بحيث يمتنع تعديه ونفي الوجوب لا ينافي ندب نزعه كل جمعة كما يأتي .
ثم شرع في بيان شروط المسح وهي عشرة خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح مقدما الأولى بقوله ( بشرط جلد ) لا ما صنع على هيئته من لبد وقطن وكتان ( طاهر ) أو معفو عنه كما قدمه بقوله وخف ونعل بروث دواب إلخ لا نجس ومتنجس ( خرز ) لا ما لصق على هيئته بنحو رسراس ( وستر محل الفرض ) بذاته لا ما نقص عنه ولو خيط في سراويل لعدم ستره بذاته ( وأمكن تتابع المشي به )