واستدلال على حكم ( و ) تمنع ( دخول مسجد ) ولو مسجد بيت هذا إذا أراد المكث فيه بل ( ولو مجتازا ) أي مارا وليس لصحيح حاضر دخوله بتيمم إلا أن يضطر بأن لم يجد الماء إلا في جوفه أو يكون بيته داخله فيريد الدخول أو الخروج لأجل الغسل أو يضطر إلى المبيت به فإنه يتيمم وأما المريض والمسافر العادم للماء فيتيمم والحاصل أن من فرضه التيمم يجوز له أن يدخل للصلاة فيه به ولا يمكث فيه به إلا أن يضطر ( ككافر ) فإنه يمنع من الدخول فيه ( وإن أذن ) له ( مسلم ) في الدخول ما لم تدع ضرورة لدخوله كعمارة .
وندب أن يدخل من جهة عمله .
ولما قدم أن من موجبات الغسل المني ذكر علامته بقوله ( وللمني ) في اعتدال مزاج الرجل ( تدفق ) عند خروجه ( ورائحة طلع أو ) رائحة ( عجين ) قيل أو بمعنى الواو أي رائحته قريبا منهما وقيل يختلف بينهما باختلاف الطبائع هذا كله في مني الرجل حال رطوبته وأما إذا يبس أشبهت رائحته البيض وأما مني المرأة فهو رقيق أصفر بخلاف الرجل فإنه ثخين أبيض