( ويجزىء ) غسل الجنابة ( عن الوضوء ) فإن انغمس في ماء مثلا ودلك جسده بنية رفع الحدث الأكبر ولم يستحضر الأصغر جاز له أن يصلي به لأن نية رفع الأكبر تستلزم رفع الأصغر لكن بشرط أن لا يحصل له ناقض من مس ذكر أو غيره بعد أن مر على أعضاء الوضوء أو بعضها فإن حصل فلا يصلي به لانتقاض وضوئه فإن أراد الصلاة فلا بد من إعادة الأعضاء بنية الوضوء مرة مرة هذا إذا حصل الناقض بعد غسل الأعضاء أو بعضها وقبل تمام الغسل وأما لو حصل بعد تمام وضوئه وغسله فإن هذا غير متوضىء قطعا فلا بد من إغادته بنية اتفاقا مع التثليث ندبا والإجزاء عن الوضوء إن كان جنبا في نفس الأمر بل ( وإن تبين ) بعد غسله ( عدم جنابته ) فإنه يجزىء عن الوضوء ويصلي به بالشرط المتقدم ( و ) يجزىء ( غسل الوضوء ) في الأصغر بأن ينوي عند غسل أعضائه رفع الأصغر ويغسل بقية الجسد بنية رفع الأكبر ( عن غسل محله ) أي محل الوضوء فلا يطلب بغسل الأعضاء ثانيا إن كان متذكرا لجنابته ( ولو ) كان ( ناسيا لجنابته ) من جماع أو حيض أو نفاس وتذكر بعد أن توضأ ولو طال ما بين الوضوء والتذكر فإنه يغسل بقية الجسد بنية الأكبر بشرط عدم الطول بعد التذكر وصلى به إن لم يحصل ناقض قبل تمام الغسل واحترز بغسل الوضوء عن مسحه فإن ممسوح الوضوء لا يجزي عن غسل محله في الأكبر ويجزي إن كان فرضه المسح في الغسل بأن مسح عضوا في وضوئه لضرورة فلا يمسحه في غسله ( كلمعة ) تركت ( منها ) أي من الجنابة في أعضاء وضوئه ثم غسلت في وضوء بنية الأصغر فإنه يجزي لأن نية الأصغر تجزي عن الأكبر كعكسه كما مر واللمعة بضم اللام ما لا يصيبه الماء عند الغسل ( وإن ) كانت اللمعة التي في أعضاء الوضوء حصلت ( عن جبيرة )