( لنوم ) أي لأجل نومه على طهارة ولو نهارا وكذا يندب النوم على طهارة لغير الجنب ( لا ) يندب له ( تيمم ) عند عدم الماء ( ولم يبطل ) هذا الوضوء بشيء من مبطلاته ( إلا بجماع ) بخلاف وضوء غير الجنب للنوم فإنه يبطل بكل ناقض مما تقدم ولو بعد الاضطجاع على الأرجح ( وتمنع الجنابة موانع ) أي ممنوعات الحدث ( الأصغر ) وهي الثلاثة المتقدمة في قوله ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف ( و ) تزيد بمنعها ( القراءة ) بحركة لسان إلا الحائض كما يأتي ( إلا كآية ) أي إلا الآية ونحوها ( لتعود ) ومراده اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به فيشمل آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ( ونحوه ) أي نحو التعوذ كرقيا