وقد تقدم فلم يحتج إلى إعادته .
الثاني والثالث النية والموالاة وإليهما الإشارة بقوله ( درس ) ( وواجبه نية وموالاة كالوضوء ) راجع لهما أما وجه الشبه في النية فباعتبار وصفها من حيث إنها أول مفعول وأنه ينوي رفع الحدث أي الأكبر أو استباحة ممنوع أو الفرض ولا يضر إخراج بعض المستباح أو نسيان حدث بخلاف إخراجه أو نية مطلق الطهارة وفي تقدمها بيسير خلاف وسائر ما مر فيها لا باعتبار الحكم لوجوب النية هنا اتفاقا بخلافها في الوضوء فإنه جرى فيها خلاف وإن لم يذكره المصنف وأما في الموالاة فباعتبار الحكم والوصف لجريان الخلاف هنا أيضا من الوجوب إن ذكر وقدر والسنة أنه يبني بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل فوجه الشبه فيهما مختلف .
( وإن نوت ) امرأة جنب وحائض أو نفساء بغسلها ( الحيض ) أو النفاس ( والجنابة معا ( أو ) نوت ( أحدهما ناسية ) أو ذاكرة ( للآخر ) ولم تخرجه حصلا ( أو نوى ) المغتسل ( الجنابة والجمعة ) أو العيد أي أشركهما في نية واحدة ( أو ) نوى الجنابة ( نيابة )