( و ) لو وجده هذا الشاك في ثوبه ولم يدر أي نومة حصل فيها اغتسل و ( أعاد ) صلاته ( من آخر نومة ) نامها فيه كأن ينزعه أو لا ( كتحققه ) أي تحقق أنه مني ولم يدر وقت حصوله ومحل الإعادة بعد الغسل فيهما إذا لم يلبسه غيره ممن يمني وإلا لم يجب غسل بل يندب فقط ودل قوله أمذي أم مني أن شكه دائر بين أمرين أحدهما مني فإن دار بين ثلاثة كمذي ومني وودي أو بول لم يجب غسل لضعف الشك في المني حينئذ إذ هو بالنسبة لمقابليه وهم .
ولما فرغ من الموجبات شرع في بيان الواجبات أي الفرائض وهي خمسة الأول تعميم ظاهر الجسد بالماء