أي وقصد بها النيابة ( عن الجمعة ) مثلا ( حصلا ) أي حصل الغسل وترتب الثواب لكل منهما وهذا ليس بضروري الذكر مع قوله كالوضوء .
فهو إيضاح ( وإن ) نوى الجمعة و ( نسي الجنابة ) انتفيا لعدم نية الجنابة ولأن غير الواجب لا ثبوت له مع عدم الواجب ( أو ) نوى الجمعة ولم ينس الجنابة ولكن ( قصد ) بغسله الجمعة ( نيابة عنها ) أي عن الجنابة ( انتفيا ) أي لم يحصل ما نواه وما نسيه في الأولى ولا النائب والمنوب عنه في الثانية إذ الضعيف لا ثبوت له عند عدم القوي فكيف ينوب عنه ( و ) الواجب الرابع ( تخليل شعر ) ولو كثيفا فمن توضأ للصلاة وهو جنب ولم يخلل شعر لحيته الكثيفة وجب عليه تخليلها إذا اغتسل ( وضغث مضفوره ) أي مضفور الشعر أي جمعه وضمه وتحريكه ليداخله الماء والرجل والمرأة في ذلك وفي جواز الضفر سواء ما لم يكن ضفرا لرجل على طريقة ضفر النساء في الزينة والتشبه بهن فلا أظن أحدا يقول بجوازه ( لا ) يجب ( نقضه ) أي حله ما لم يشتد بنفسه أو ضفر بخيوط كثيرة وكذا بخيط أو خيطين مع الاشتداد لا مع عدمه وكذا لا يجب عليه نقض الخاتم ولا تحريكه ولو ضيقا على المعتمد نعم يجب عليه تتبع مغابن الجسد من شقوق وأسرة وما غار من أجفان وسرة ورفع وغيرها فيعمه بالماء ويدلكه ما لم يشق فيعمه الماء .
( و ) الواجب الخامس ( دلك )