ولو لف عليها خرقة خفيفة لا كثيفة تمنع اللذة ولا إن غيب بعضها ولو ثلثيها ( لا مراهق ) أي مقارب للبلوغ فلا يجب عليه خلافا لبعضهم ولا على موطوءته البالغة ما لم تنزل ( أو ) بمغيب ( قدرها ) أي قدر حشفة البالغ من مقط أو ممن لم تخلق له حشفة وكذا لو ثنى ذكره وأدخل منه قدرها وهل يعتبر طولها لو انفرد واستظهر أو مثنيا ( في فرج ) متعلق بمغيب قبل أو دبر ( وإن ) كان الفرج ( من بهيمة و ) من ( ميت ) آدمي أو غيره بشرط إطاقة ذي الفرج فإن لم يطق فلا غسل ما لم ينزل كما إذا غيب بين الفخذين أو الشفرين أو في هوى الفرج ( وندب ) الغسل ( لمراهق ) ومأمور بالصلاة وطىء مطيقة دون موطوءته ولو بالغة ما لم تنزل ( كصغيرة ) مأمورة بالصلاة ( وطئها بالغ ) لا غيره هذا هو المعتمد في المسألتين فظاهر المصنف هو المعول عليه كما أفاده شيخنا ( لا ) يجب الغسل على امرأة ( بمني وصل للفرج )