( أو ) خرج بلذة ( غير معتادة ) كنزوله بماء حار ولو استدام فيما يظهر وكحكة لجرب بذكره أو هز دابة له فلا غسل ما لم يحس بمبادي اللذة فيستديم فيهما حتى يمني فيجب كذا يظهر وأما جرب وحكة بغير ذكره فالظاهر أنه كالماء الحار .
( و ) لكن ( يتوضأ ) وجوبا في المسألتين لنقض وضوئه بخروج المني فيهما لكن في السلس إن فارق أكثر أو قدر على رفعه .
ثم شبه في الحكم وهو وجوب الوضوء دون الغسل قوله ( كمن جامع ) بأن غيب الحشفة في الفرج ولم يمن ( فاغتسل ) لجماعه ( ثم أمنى ) فإنه يتوضأ ولا يغتسل لتقدم غسله والجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل .
( و ) لو صلى بغسله ثم نزل المني بعدها ( لا يعيد الصلاة ) .
الموجب الثاني مغيب الحشفة في الفرج وإليه أشار بقوله ( و ) يجب غسل ظاهر الجسد ( بمغيب حشفة ) أي رأس ذكر ( بالغ ) ولو لم ينتشر أو لم ينزل ويجب على المغيب فيه أيضا إن كان بالغا ذكرا أو أنثى