ولو بجماع فيما دونه وكذا لا يجب عليها الوضوء ما لم تحصل ملامسة ( ولو التذت ) بوصوله لفرجها ما لم تنزل .
وأشار إلى الموجب الثالث والرابع بقوله ( و ) يجب الغسل ( بحيض ونفاس ) أراد به تنفس الرحم بالولد فلذا قيده بقوله ( بدم ) معه ( واستحسن ) القول بوجوب الغسل من النفاس بدم ( وبغيره ) وهو المعتمد وأما انقطاع دمهما فهو شرط في صحة الغسل كما سيأتي له في باب الحيض ( لا ) يجب الغسل ( باستحاضة وندب ) الغسل ( لانقطاعه ويجب غسل كافر ) ذكر أو أنثى أصلي أو مرتد بعد اغتساله على الأرجح ( بعد الشهادة ) أي بعد النطق بما يدل على ثبوت إفراد الله بالألوهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فلا يشترط في الإسلام لفظ أشهد ولا النفي والإثبات ولا الترتيب على المعتمد ( بما ) متعلق بيجب أي يجب عليه الغسل بسبب ما ( ذكر ) من الموجبات الأربع لا إن لم يحصل منه واحد منها كبلوغه بسن أو إنبات فلا يجب عليه الغسل