وانفصاله عن مقره بأن وصل إلى قصبة الذكر في حق الرجل ولو لم ينفصل عن الذكر بلذة معتادة قارنها الخروج أو لا كما سيأتي .
( وإن ) خرج ( بنوم ) أي فيه بلذة معتادة أولا بل ولو بلا لذة أصلا على المعتمد ( أو ) وإن خرج ( بعد ذهاب لذة ) معتادة ( بلا جماع ) بأن نظر أو تفكر أو باشر فالتذ فخرج المني مقارنا لها أو بعد ذهابها وسكون إنعاظه سواء اغتسل قبل خروج المني لظنه أنه يجب عليه الغسل بمجرد اللذة جهلا منه أو لم يغتسل لأن غسله إن وقع لم يصادف محلا إذ وجوبه بخروج المني لا باللذة .
فقوله ( ولم يغتسل ) لا مفهوم له ( لا ) إن خرج يقظة ( بلا لذة ) بل سلسا أو بضربة أو طربة أو لدغة عقرب فلا غسل