رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد رواه البخاري ومسلم وسواء عندنا الذي مات بالاصطياد أو حتف نفسه والطافي من السمك وغير الطافي وسواء قطع رأس الجرادة أم لا وكذا باقي ميتات البحر إذا قلنا بالأصح إن الجميع حلال فميتتها طاهرة وسيأتي نفصيلها في بابها إن شاء الله تعالى وأما الآدمي هل ينجس بالموت أم لا فيه هذان القولان الصحيح منهما أنه لا ينجس اتفق الأصحاب على تصحيحه ودليله الأحاديث السابقة والمعنى الذي ذكره وعجب إرسال المصنف القولين من غير بيان الراجح منهما في مثل هذه المسألة التي تدعو الحاجة إليها وقد ذكر البندنيجي في كتاب الجنائز وصاحب الشامل في باب الآنية أن القول بالطهارة هو نصه في الأم وبالنجاسة هو نصه في البويطي وسواء في جريان القولين المسلم والكافر وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس فليس المراد نجاسة الأعيان والأبدان بل نجاسة المعنى والاعتقاد ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير الكافر في المسجد وقد أباح الله تعالى طعام أهل الكتاب والله أعلم وأما باقي الميتات فنجسة ودليلها الإجماع واستثنى صاحب الحاوي وغيره فقالوا الميتات نجسة إلا خمسة أنواع السمك والجراد والآدمي والصيد إذا قتله سهم أو كلب معلم أرسله أهل للذكاة والجنين إذا خرج ميتا بعد ذكاة أمه وزاد القفال فحكم بطهارة ما ليس له نفس سائلة في قول كما حكيناه عنه في باب المياه وحكى صاحب الحاوي والشاشي عنه وجهين في نجاسة الضفدع بالموت ولا يرد شيء من هذا على المصنف أم الصيد والجنين فليسا منه بل جعل الشرع هذا ذكاتهما ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذكاة الجنين ذكاة أمه فصرح بأنه مذكى شرعا وإن لم تنله السكين مباشرة وأما ما زاده القفال وصاحب الحاوي فضعيف انفردا به عن الجمهور والصحيح النجاسة كما أوضحنا هناك وبالله التوفيق وأما قول المصنف يحرم الأكل من غير ضرر وكان نجسا