فينتقض بالمخاط والمني وجلد الميتة إذا دبغ فإنها محرمة الأكل على الأصح من غير ضرر وليست نجسة فكان ينبغي أن يقول من غير ضرر ولا استقذار وقوله في السمك والجراد يحل أكلها يعني من غير ضرورة ولا حاجة وإلا فالميتة يحل أكلها في المخمصة ويحل أكل الدواء النجس للحاجة وإن لم يكن ضرورة والله أعلم فرع العضو المنفصل من حيوان حي كألية الشاة وسنام البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك نجس بالإجماع ومما يستدل به من السنة حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال ما تقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهذا لفظ الترمذي قال الترمذي حديث حسن قال والعمل على هذا عند أهل العلم وأما العضو المبان من السمك والجراد والآدمي كيده ورجله وظفره ومشيمة الآدمي ففيها كلها وجهان أصحهما طهارتها وهو الذي صححه الخراسانيون كميتاتها والثاني نجاستها وإنما يحكم بطهارة الجملة لحرمتها وبهذا قطع العراقيون أو جمهورهم في يد الآدمي وسائر أعضائه وتكرر نقل القاضي أبي الطيب الاتفاق على نجاسة يد السارق وغيره إذا قطعت أو سقطت ونقل القاضي أيضا الاتفاق على نجاسة مشيمة الآدمي والصحيح الطهارة كما ذكرناه وأما مشيمة الآدمي فنجسة بلا خلاف كما سائر أجزائه المتصلة في حياته والله أعلم فرع عصب الميتة غير الآدمي نجس بلا خلاف ولا يخرج على الخلاف في الشعر والعظم لأنه يحس ويألم بخلافهما ذكره المتولي وغيره والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في نجاسة الآدمي بالموت قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا ينجس وبه قال مالك وأحمد وداود وغيرهم وقال أبو حنيفة ينجس وروى عنه أنه يطهر بالغسل وعن مالك وأحمد رواية بنجاسته قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الخمر فهي نجسة لقوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان المائدة ولأنه يحرم تناوله من غير ضرورة فكان نجسا كالدم وأما النبيذ فهو نجس لأنه شراب فيه شدة مطربة فكان نجسا كالخمر