كثيرة في الأصول وغيره قال الخطيب البغدادي توفي لثمان بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاثين وثلاثمائة رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الميتة من غير السمك والجراد والآدمي فهي نجسة لأنه محرم الأكل من غير ضرر فكان نجسا كالدم وأما السمك والجراد فهما طاهران لأنه يحل أكلهما ولو كانا نجسين لم يحل أكلهما وأما الآدمي ففيه قولان أحدهما أنه نجس لأنه ميت لا يحل أكله فكان نجسا كسائر الميتات والثاني أنه طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ولأنه لو كان نجسا لما غسل كسائر الميتات الشرح أما الحديث فرواه الحاكم أبو عبد الله وصاحبه البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم في آخر كتاب المستدرك على الصحيحين هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم قال البيهقي وروى موقوفا على ابن عباس من قوله وكذا ذكره البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز تعليقا عن ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا ورواية المرفوع مقدمة لأنه فيها زيادة علم كما سبق تقريره في مقدمة الكتاب وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس وهذا عام يتناول الحياة والموت أما حكم المسألة فالسمك والجراد إذا ماتا طاهران بالنصوص والإجماع قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه المائدة وقال تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقد سبق بيانه وفوائده في أول الكتاب وعن عبد الله بن أبي أوفى