فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة مثله رواه البخاري وقوله تنزهوا معناه تباعدوا وتحفظوا أما حكم المسألة في الأبوال فهي أربعة أنواع بول الآدمي الكبير وبول الصبي الذي لم يطعم وبول الحيوانات المأكولة وبول غير المأكول وكلها نجسة عندنا وعند جمهور العلماء ولكن نذكرها مفصلة لبيان مذاهب العلماء ودلائلها فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع وأما بول الصبي الذي لم يطعم فنجس عندنا وعند العلماء كافة وحكى العبدري وصاحب البيان عن داود أنه قال هو طاهر دليلنا عموم الأحاديث والقياس على الكبير وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح ثوبه من بول الصبي وأمر بالنضح منه فلو لم يكن نجسا لم نيضح وأما بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فنجس عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة وحكى الشاشي وغيره عن النخعي طهارته وما أظنه يصح عنه وإن صح فمردود بما ذكرناه وحكى ابن حزم في كتابه المحلى عن داود أنه قال الأبوال والأرواث طاهرة من كل حيوان إلا الآدمي وهذا في نهاية من الفساد وأما بول الحيوانات المأكولة وروثها فنجسان عندنا وعند أبي حنيفة وأبي