حال النوم فيه خلاف وتفصيل سنذكره في مسائل الفرع إن شاء الله تعالى فالجواب عن الأول أن شعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته يكون ميتة فهو داخل في قوله والميتة فقد علم أن ما انفصل من حي فهو ميت ولا يحتاج أن يتكلف فيقول إنما لم يذكر الشعر هنا لأنه ذكره في باب الآنية بل الاعتماد على ما ذكرته والجواب عن الجدي والماء أنه اختار طهارتهما وأما المني والمذي والودي فسبق بيان صفاتها ولغاتها في باب ما يوجب الغسل وسبق الغائط في الإستطابة والخمر مؤنثة ويقال فيها خمرة بالهاء في لغة قليلة وقد غلط من أنكرها على الغزالي رحمه الله وقد بينت ذلك في تهذيب الأسماء و اللغات واختلف أهل العربية في نون خنزير هل هي أصل أم زائدة والأظهر أنها أصلية كعرنيب وأما قوله ورطوبة فرج المرأة كان الأولى أن يحذف المرأة ويقول ورطوبة الفرج فإن الحكم في رطوبة فرج المرأة وسائر الحيوانات الطاهرة سواء كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى فأما البول فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه الشرح هذا الحديث رواه عبد بن حميد شيخ البخاري ومسلم في مسنده من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط الصحيحين إلا رجلا واحدا وهو أبو يحيى القتاب فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون ووثقه يحيى بن معين في رواية عنه وقد روى له مسلم في صحيحه وله متابع على حديثه وشواهد يقتضي مجموعها حسنه وجواز الإحتجاج به ورواه الدارقطني من رواية أنس قال فيها المحفوظ أنه مرسل وفي المسألة أحاديث صحيحة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرىء من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وروى يستنزه من البول وروى يستتر حديث صحيح رواه البخاري ومسلم بهذه الألفاظ وعن أنس رضي الله عنه أن إعرابيا بال في ناحية المسجد