يوسف وغيرهما وقال عطاء والنخعي والزهري ومالك وسفيان الثوري وزفر وأحمد بوله وروثه طاهران وحكاه صاحب البيان وجها لأصحابنا وحكاه الرافعي عن أبي سعيد الإصطخري واختاره الروياني وسبقهم باختياره إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا واختاره في صحيحه واستدل له والمشهور من مذهبنا الجزم بنجاستهما وعن الليث بن سعد ومحمد بن الحسن أن بول المأكول طاهر دون روثه وقال أبو حنيفة ذرق الحمام طاهر واحتج لمن قال بالطهارة بحديث أنس رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها رواه البخاري ومسلم وعكل وعرينة بضم العين فيهما وهما قبيلتان وقوله اجتووا بالجيم أي استوخوا واحتج لهم بحديث يروى عن البراء مرفوعا ما أكل لحمه فلا بأس ببوله وعن جابر مرفوعا مثله واحتج أصحابنا بقوله الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث والعرب تستخبث هذا وبإطلاق الأحاديث السابقة وبالقياس على ما يؤكل وعلى دم المأكول والجواب عن حديث أنس أنه كان للتداوي وهو جائز بجميع النجاسات سوى الخمر كما سنقرره بدلائله في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى وعن حديثي البراء وجابر أنهما ضعيفان واهيان ذكرهما الدارقطني وضعفهما وبين ضعفهما وروى ولا بأس بسؤره وكلاهما ضعيف والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الغائط فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والمذي والدم والقىء الشرح حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والدارقطني والبيهقي قال البيهقي هو حديث باطل لا أصل له وبين ضعفه الدارقطني والبيهقي ويغنى عنه الإجماع