باب إزالة النجاسة قال المصنف رحمه الله تعالى والنجاسة هي البول والقىء والمذي والودي ومني غير الآدمي والدم والقيح وماء القروح والعلقة والميتة والخمر والنبيذ والكلب والخنزير وما ولد منهما وما تولد من أحدهما ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي ورطوبة فرج المرأة وما تنجس بذلك الشرح في هذه القطعة مسألتان إحداهما في لغات النجاسة وحدها قال أهل اللغة النجس هو القذر قالوا ويقال شيء نجس ونجس بكسر الجيم وفتحها والنجاسة الشيء المستقذر ونجس الشيء ينجس كعلم يعلم قال صاحب المحكم النجس والنجس والنجس القذر من كل شيء يعني بكسر النون وفتحها مع إسكان الجيم فيهما وبفتحهما جميعا قالوا ورجل نجس ونجس يعني بفتح الجيم وكسرها مع فتح النون فيهما الجمع أنجاس قال وقيل النجس يكون للواحد والإثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد فإذا كسروا النون ثنوا وجمعوا وهي النجاسة وقد أنجسه ونجسه وأما حد النجاسة في اصطلاح الفقهاء فقال المتولي حدها كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول لا لحرمتها قال وقولنا على الإطلاق احتراز من السموم التي هي نبات فإنها لا يحرم تناولها على الإطلاق بل يباح القليل منها وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر قال وقولنا مع إمكان التناول احتراز من الأشياء الصلبة لأنه لا يمكن تناولها قولنا لا لحرمته احتراز من الآدمي وهذا الذي حدد به المتولي ليس محققا فإنه يدخل فيه التراب والحشيش المسكر والمخاط والمني وكلها طاهرة مع أنها محرمة وفي المني وجه أنه يحل أكله فينبغي أن يضم إليها لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل والله أعلم الثانية هذه العبارة التي ذكرها إنما يطلقها الفقهاء للحصر وهي موضوعة للحصر عند الجمهور من أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول والكلام وإذا علم أنها للحصر فكأنه قال لا نجاسة إلا هذه المذكورات وهذا الحصر صحيح فإن قيل يرد عليه أشياء من النجاسة مختلف فيها منها شعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فإنه نجس على المذهب كما سبق في باب الآنية ومنها الجدي إذا ارتضع كلبة أو خنزيرة فنبت لحمه على لبنها ففي نجاسته وجهان حكاهما صاحب المستظهري وغيره أظهرهما أنه طاهر ومنها الماء الذي ينزل من فم الإنسان في