و الوسيط وهو غلط وصوابه إلى قبيل آخر جزء من الثلاثين ومن ذلك قوله إذا قالت أضللت خمسة في شهر فإذا جاء شهر رمضان تصومه كله ثم تقضي خمسة هكذا قال وكذا قاله الفوراني وكأن الغزالي أخذه من كتاب الفوراني على عادته وهو غلط وصوباه تقضي ستة لاحتمال الطرآن في وسط النهار بناء على طريقته وطريقة جمهور المتأخرين أنه يفسد على المتحيرة من رمضان ستة عشر يوما ومن ذلك قوله في باب التلفيق لو حاضت عشرا وطهرت خمس سنين فدورها تسعون يوما لأنه اكتفى به في عدة الآيسة فلو تصور أن يزيد الدور عليه لما اكتفى به هذا مما أنكروه عليه وكيف يقال لا تتصور الزيادة عليه وهو متصور يدرك بالعقل والنقل وإنما اكتفى به لأنه الغالب ونحن لا نكتفي في المتحيرة بالغالب ومن ذلك قوله في المستحاضة الثانية المبتدأة إذا رأت يوما دما ويوما نقاء وصامت إلى خمسة عشر وجاوز دمها وفي مردها قولان فإن ردت إلى يوم وليلة فحيضها يوم وليلة ثم لا يلزمها إلا قضاء تسعة أيام لأنها صامت سبعة في أيام النقاء ولولا ذلك النقاء لما لزمها إلا ستة عشر فإذا احتسبنا سبعة منها بقي تسعة هذا مما أنكروا عليه فيه أشياء قوله تسعة في الموضعين وصوابه ثمانية وقوله ستة عشر وصوابه خمسة عشر فإنها صامت سبعة فالذي بقي ثمانية فإن الطرآن وسط النهار لا يتصور هنا وقد ذكر المسألة على الصواب صاحب التهذيب وغيره ومن ذلك قوله في المستحاضة الرابعة الناسية في المتحيرة التي تقطع دمها يوما ويوما أنها على قول السحب إذا أمرناها بالاحتياط حكمها حكم من أطبق الدم عليها وإنما تفارقها في أنا لا نأمرها بتحديد الوضوء في وقت النقاء ولا بتجديد الغسل هذا مما أنكروه عليه فإنه يوهم أن المتحيرة عند إطباق الدم مأمورة بتجديد الوضوء وإنما تؤمر بتجديد الغسل فكان ينبغي أن يقول تفارقها في الأمر بتجديد الغسل وكذلك لا تؤمر بتجديد الوضوء ومن ذلك قوله في آخر باب النفاس إذا انقطع دم النفساء فرأت دما ثم انقطع خمسة عشر ثم عاد فالعائد حيض أو نفاس فيه وجهان فإذا قلنا نفاس ورأينا ترك التلفيق فالأشهر أن مدة النقاء حيض وصوابه نفاس كذا قال هنا وفي البسيط وكذا قال شيخه في النهاية الأشهر أن مدة النقاء حيض وصوابه نفاس وقد سبق إيضاح هذه المسألة وغيرها مما ذكرناه في مواضعها والله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة