على الاستدلال به والجواب ظاهر واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وهو حديث صحيح سبق بيانه في أول الكتاب ومواضع بعده وهو على عمومه إلا ما خص لدليل واحتج الشافعي ثم الأصحاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضؤون ويتقاطر على ثيابهم ولا يغسلونها واحتجوا بما ذكره المصنف ماء طاهر لا قى محلا طاهرا فكان طاهرا كما لو غسل به ثوب طاهر لأن الماء طاهر والأعضاء طاهرة فمن أين النجاسة قالت الحنفية لا يمتنع مثل هذا فإن الشافعي قال لو وطىء عبد أمة يعتقدها حرة فولدت فالولد حر فالحرية من أين جاءت فأجاب الشيخ أبو حامد بأن حكم الولد يتغير بالاعتقاد ولهذا لو وطىء أمة يعتقدها أمة كان الولد رقيقا ولو اعتقدها حرة كان حرا فيتغير بالاعتقاد وليس الماء كذلك والجواب عن حديث لا يبولين أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة من أوجه أحدها أن هذا الحديث رواه هكذا أبو داود في سننه من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه وفي رواية المسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقيل لأبي هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولا فهاتان الروايتان خلاف رواية أبي داود قال البيهقي رواية