الحفاظ من أصحاب أبي هريرة كما رواه البخاري ومسلم وأشار البيهقي إلى تقديم هذه الرواية وجعله جوابا لاستدلالهم به لكن لا يرتضى هذا الجواب ولا الترجيح لأن الترجيح لأن الترجيح إنما يستعمل إذا تعذر الجمع بين الروايتين وليس هو متعذرا هنا بل الجواب المرضي ما اعتمده أصحابنا لأنه لا يلزم اشتراك القرينين في الحكم قال الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه فالأكل غير واجب والإيتاء واجب وأجاب الشيخ أبو حامد بأن المراد اشتراكهما في منع الوضوء به بعد ذلك ونحن نقول به بشرط كون الماء دون قلتين وجواب آخر وهو أن النهي عن البول والاغتسال فيه ليس لأنه ينجس بمجرد ذلك بل لأنه يقذره ويؤدي إلى تغيره ولهذا نص الشافعي والأصحاب على كراهة الاغتسال في الماء الراكد وإن كان كثيرا وسنوضحه في باب الغسل إن شاء الله تعالى وعلى الجملة تعلقهم بهذا الحديث وحكمهم بنجاسة الماء به عجب وأما قياسهم على المزال به نجاسة فجوابه من أوجه أحدها لا نسلم نجاسته إذا لم يتغير وانفصل وقد طهر المحل الثاني أنا حكمنا بنجاسته لملاقاته محلا نجسا بخلاف المستعمل في الحدث الثالث أنه انتقلت إليه النجاسة والله أعلم وأما المسألة الثانية وهي كونه ليس بمطهر فقال به أيضا أبو حنيفة وأحمد وهو رواية عن مالك ولم يذكر ابن المنذر عنه غيرها وذهب طوائف إلى أنه مطهر وهو قول الزهري ومالك والأوزاعي في أشهر الروايتين عنهما وأبي ثور وداود وقال ابن المنذر وروى عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا يكفيه مسحه بذلك البلل