نقله جميع أصحابه سماعا ورواية أنه غير طهور وحكى عيسى بن أبان في الخلاف عن الشافعي أنه طهور وقال أبو ثور سألت الشافعي عنه فتوقف فقال أبو إسحاق وأبو حامد المروروذي فيه قولان وقال ابن سريج وأبو علي بن أبي هريرة ليس بطهور قطعا وهذا أصح لأن عيسى وإن كان ثقة فيحكي ما حكاه أهل الخلاف ولم يلق الشافعي فيحكيه سماعا ولا هو منصوص فيأخذه من كتبه ولعله تأول كلامه في نصرة طهارته ردا على أبي يوسف فحمله على جواز الطهارة به وقال المحاملي قول من رد رواية عيسى ليس بشيء لأنه ثقة وإن كان مخالفا قلت هذا هو الصواب وأن في المسألة قولين وبهذا الطريق قطع المصنف في التنبيه والفوراني والمتولي وآخرون واتفقوا على أن المذهب الصحيح أنه ليس بطهور وعليه التفريع وأما قول المصنف زال عنه إطلاق اسم الماء ففيه تصريح بأن الماء المستعمل ليس بمطلق وقد سبق الخلاف فيه في أوائل الباب الأول فرع قد ذكرنا أن المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف وليس بمطهر على المذهب وفي المسألتين خلاف للعلماء فأما كونه طاهرا فقد قال به مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف وقال أبو يوسف نجس وعن أبي حنيفة ثلاث روايات إحداها رواية محمد بن الحسن طاهر كمذهبنا قال صاحب الشامل وغيره وهو المشهور عنه والثانية نجس نجاسة مخففة والثالثة نجس نجاسة مغلظة واحتج لهما بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ولا يغتسل فيه من الجنابة قالوا فجمع به البول والاغتسال والبول ينجسه وكذا الاغتسال قالوا ولأنه أدى به فرض طهارة فكان نجسا كالمزال به النجاسة واحتج أصحابنا بحديث جابر رضي الله عنه قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يعودانني فوجداني قد أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت رواه البخاري ومسلم وهكذا احتج به أصحابنا والبيهقي منهم وقد يعترض