طردا للقياس والثاني يجب لأن أجزاء هذا الماء وإن تواصلت فهي ضعيفة فإذا قرب من محلها كان كالمغترف من ماء قليل قال الإمام وهذا الذي ذكره يقتضي سياقه أن يقال لو نقص عن القلتين قدرا يسيرا وهو منبسط كما سبق فوقعت في طرفه نحاسة لا ينجس الطرف الأقصى على الفور لأن النجاسة لا تنبث بسرعة مع انبساط الماء وضعف تراده قال الإمام وهذا لم يصر إليه أحد من الأئمة الرابعة قال صاحب العدة لو كانت ساقية تجري من نهر إلى آخر فانقطع طرفاها ووقعت فيها نجاسة قال صاحب التلخيص نجس الذي فيها لأنه دون قلتين وإن كان متصلا بقلتين قال أصحابنا هذا إذا كان أسفل الساقية وأعلاها مستويا والماء راكد فيها نحس كله إذا تقاصر عن قلتين فأما إن كان أعلا الساقية أرفع من أسفلها والماء يجري فيها فوقعت نجاسة في أسفلها فلا ينجس الذي في أعلاها وصار بمنزلة ماء يصب من إناء على نجاسة فما لم يصل النجاسة منه ظاهر وإن كان في الطريق الخامسة قال صاحب العدة لو توضأ من بئر ثم أخرج منها دجاجة ميتة منتفخة لم يلزمه أن يعيد من صلاته إلا التي تيقن أنه صلاها بماء نجس قال وقال أبو حنيفة يلزمه إعادة صلوات ثلاثة أيام ولياليها السادسة قال أصحابنا لو غمس كوز ممتلىء ماء نجسا في ماء كثير طاهر فإن كان واسع الرأس فأصح الوجهين أنه يعود مطهرا لاتصاله بقلتين والثاني لا لأنه كالمنفصل وإن كان ضيق الرأس فأصح الوجهين لا يطهر وإذا قلنا في الصورتين يطهر فهل يطهر على الفور أو لا بد من مكث زمان يزول فيه التغير لو كان متغيرا فيه وجهان أصحهما الثاني ويكون الزمان في الضيق أكثر منه في الواسع فإن كان ماء الكوز متغيرا فلا بد من زوال تغيره ولو كان الكوز غير ممتلىء فما دام يدخل فيه الماء لا يطهر لعدم الاتصال إلا أن يدخل فيه أكثر مما كان فيه فيكون فيه الوجهان السابقان في المكاثرة قال القاضي حسين والمتولي ولو كان ماء الكوز طاهرا فغمسه في نجس ينقص عن قلتين بقدر ماء الكوز فهل يحكم بطهارة النجس فيه الوجهان قلت والطهارة هنا أولى والله أعلم السابعة ماء البئر كغيره في قبول النجاسة وزوالها فإن كان قليلا وتنجس بوقوع نجاسة فينبغي ألا ينزح لينبع طهور بعده لأنه إذا نزح بقي قعر البئر نجسا وقد يتنجس جدران البئر بالنزح أيضا بل ينبغي أن يترك ليزداد فيبلغ حد الكثرة فإن كان نبعها قليلا لا يتوقع كثرته صب فيها ماء ليبلغ الكثرة ويزول التغير إن كان تغير وإن كان الماء كثيرا طاهرا