اختصره الغزالي في البسيط فقال إذا جرى الماء في حوض طرفاه راكدان فللطرفين حكم الراكد وللمتحرك حكم الجاري فلو وقعت نجاسة في الجاري لم ينجس الراكد إذا لم نوجب التباعد وإن كان الراكد قليلا لأنا نجوز رفع الماء من طرفي النجاسة في هذه الصورة فلو وقع في الراكد وهو دون قلتين نجاسة فهو نجس والجاري يلاقي في جريانه وقد يقتضي الحال تنجيسه على ما سبق فلو كانت الماء يستدير في بعض أطراف الحوض ثم يشتد في المنفذ قال الإمام أرى له حكم الراكد لأن الاستدارة في معنى التدافع والتراد يزيد على الركود ولو كان في وسط النهر حفرة لها عمق فقد نقل صاحب التقريب أن الماء في الحفرة له حكم الراكد وإن جرى فوقها يعني نقله عن نص الشافعي قال الغزالي والوجه أن يقال إن كان الجاري يقلب ماء الحفرة ويبدله فله حكم الجاري أيضا وإن كان يلبث فيها قليلا ثم يزايلها فله في وقت اللبث حكم الراكد وكذا إن كان لا يلبث لكن تتثاقل حركته فله في وقت التثاقل حكم الماء الذي بين يديه ارتفاع وسنذكره إن شاء الله تعالى في فرع فرع قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط إذا جرى الماء منحدرا في صبب أو مستو من الأرض فهو الجاري حقا فلو كان قدامه ارتفاع فالماء يتراد لا محالة ويجري مع ذلك جريا متباطئا فظاهر المذهب أن له حكم الراكد ومن أصحابنا من قال هو جار قال الإمام والغزالي وهذا ضعيف لا نعده من المذهب فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها سبق أن المائعات غير الماء تنجس بملاقاة النجاسة وإن بلغت قلالا سبق بيان الفرق بينه وبين الماء وحكى صاحب العدة عن أبي حنيفة أن المائع كالماء إذا بلغ الحد الذي يعتبرونه الثانية انغمست فأرة في مائع أو ماء قليل وخرجت حية فمنفذها نجس وقد لاقاه فهل ينجسه وجهان حكاهما الإمام وآخرون أصحهما لا لأن الأولين لم يحترزوا عن مثل هذا والثاني نعم طردا للقياس ولو انغمس فيه مستجمر بالأحجار نجسه بلا خلاف ولو حمل المصلى مستجمرا بطلت صلاته في أصح الوجهين لعدم الحاجة إليه الثالثة قال إمام الحرمين ولو وقف ماء كثير على مستو من الأرض وانبسط في عمق شبر أو فتر مثلا فليس للماء في هذا المقر تراد وتدافع ولا يتقوى البعض بالبعض كما يتقوى إذا كان له عمق مناسب لطوله وعرضه فإذا وقعت نجاسته على طرف هذا الماء وقلنا لا يجب التباعد فهل يجب هنا وجهان حكاهما المحاملي في القولين والوجهين أحدهما لا