كدرا حكم بطهارة الجميع بلا خلاف بمجرد الاتصال كذا قاله أصحابنا لحديث القلتين قالوا ولأن الاعتبار باجتماع الماء الكثير في مكان واحد وقد وجد ذلك وكذا لو كان قلتان صافية وكدرة إحداهما نجسة غير متغيرة بالنجاسة فجمعهما وبقي الكدر متميزا غير ممتزج حكم بطهارة الجميع بلا خلاف فرع ذكر المصنف هنا القاضي أبا حامد وهو المروروذي بالذال المعجمة وبالتشديد واسمه أحمد بن عامر بن بشر وهو صاحب أبي إسحاق المروزي قال المصنف في طبقاته كان إماما لا يشق غباره نزل البصرة ودرس بها وعنه أخذ فقهاؤها وصنف الجامع في المذهب وشرح مختصر المزني وصنف في أصول الفقه توفي سنة اثنتين وستين وثلثمائة رحمه الله فرع ذكر المصنف أن الماء الذي يصب على نجاسة من إبريق لا ينجس ومراده الذي يتصل طرفه بالنجاسة بحيث يكون الماء متصلا من الإبريق إلى النجاسة وإنما لا ينجس لأن النجاسة لا تنعطف وهذا الذي قاله متفق عليه قال إمام الحرمين في كتاب الصيد والذبائح في مسألة عض الكلب الماء المتصعد من فوارة إذا وقعت نجاسة على أعلاه لا ينجس ما تحته ونحو هذا ما ذكره القاضي حسين في الفتاوى قال لو كان كوز يبز الماء من أسفله فوضع أسفله على نجاسة لا ينجس الماء لأن خروج الماء يمنع النجاسة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان بعضه جاريا وبعضه راكدا بأن يكون في النهر موضع منخفض يركد فيه الماء والماء يجري بجنبه والراكد زائل عن سمت الجري فوقع في الراكد نجاسة وهو دون قلتين فإن كان مع الجرية التي يحاذيها يبلغ قلتين فهو طاهر وإن لم يبلغ قلتين فهو نجس وتنجس كل جرية بجنبها إلى أن يجتمع في موضع قلتان فيطهر الشرح هذا الذي ذكره المصنف قد ذكره هكذا أيضا كثيرون قال الشيخ أبو حامد إن كان الراكد النجس دون قلتين نظر إن دخل الجاري على الراكد وخرج منه من الجانب الآخر فإن بلغا قلتين فطاهران وإلا فنجسان وإن لم يدخل على الراكد بل جرى على سننه فإن كان الجاري دون قلتين فهو نجس لأنه يلاصق ماء نجسا وإن كان قلتين لم ينجس ولكن قال الشافعي لا يطهر به الراكد لأنه يفارقه وما فارق الشيء فليس معه وهذا الذي ذكره أبو حامد ضعيف وسلك إمام الحرمين طريقا جامعا مبسوطا في هذه المسألة ثم